السيد البروجردي
94
جامع أحاديث الشيعة
إن شاء أجاز نكاحهما فان ( فعل و - فقيه ) فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبى جعفر عليه السلام فان ( 1 ) ( في - فقيه ) أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل ان ذلك ليس كاتيان ( 2 ) ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه ( 3 ) . فقيه 283 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ( وذكر مثله ) . 324 ( 3 ) يب 352 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 479 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما ( امرأة - كا - يب ) حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه ( 4 ) فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . فقيه 285 ج 3 - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله . يب 352 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ( مثله وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع ) . الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام ( نحو ما في يب مع الزيادة ) . وتقدم في باب ( 4 ) ان الإباق يبطل التدبير من أبوابه ما يناسب ذيل الباب ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب ( 23 ) ان المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز ما يناسب ذلك وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 13 ) ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار من أبواب العيوب والتدليس قوله وانه ( اي الآبق ) تزوج امرأة من
--> ( 1 ) فإنه - فقيه . ( 2 ) كاتيانه - فقيه . ( 3 ) وأشباه ذلك - فقيه . ( 4 ) مواليه - يب - فقيه . ( 5 ) عن جعفر بن محمد - فقيه .